//go.ad2upapp.com/afu.php?id=763878

الأحد، 23 أكتوبر 2016

الائتمان الايجاري


 
الائتمان الايجاري كأداة لتمويل المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

أ. عاشور مزريق

أ. مجمد غربي

جامعة الشلف

تمهيد:

تؤدي المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا، في دول العربية لا يقل عنه في كثير من الدول الأخرى، سواء منها المتقدمة

والنامية، بصفتها تساهم في النمو الاقتصادي الوطني وتخلق فرصًا للعمل. لذلك، فإن الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، سنت تشريعات تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الاعتمادات المالية، والدعم الفني،

والحوافز الضريبية، والأسواق. لكن في معظم الدول النامية، لا تحظى هذه المشروعات إلا بدعم محدود من الحكومة، غير أنها تنجح في الاستمرار والنمو، بفضل قدرتها على التجديد والتوصل إلى طرائق مبتكرة في الإنتاج والتسويق. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تميل بحكم طبيعتها، إلى الابتكار. وكما يقول جوزف شومبيتر، فإن الابتكار وروح الإبداع عامل أساسي من عوامل الإنتاج، شأنه في

ذلك شأن رأس المال واليد العاملة والريع.

ونظرا للصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات الصناعية في الحصول على الموارد المالية من جهة وارتفاع معدلات الفائدة

القروض المحصل عليها من جهة اخرى دفعت الى البحث عن بدائل تمويلية اقل كلفة كالائتمان الايجاري الذي يمكن المؤسسة من مواجهة نقص رؤوس الأموال و بصفة خاصة عجز مصادر التمويل الذاتي وحيازة وسائل الانتاج الضرورية ، ويقد يم تمويلا كاملا لقيمة الأصل المستأجر .

اولاتعريف الائتمان الايجاري:

يسمى بعدة تسميات منها الايجار التمويلي ، التمويل بالايجار ، الاعتماد الايجاري و قد اعطيت تعاريف مختلفة لهذه التقنية

التمويلية ، الا أنها تؤدي الى نفس المعنى فالبعض منها يركز على الجوانب القانونية و البعض الآخر يركز على جوانب الاقتصادية من التعاريف لتوضيح المعنى أكثر و تقريب المفاهيم.

فالائتمان الايجاري هو "عقد ايجار مع خيار الشراء ، تعتبر كتقنية تمويل من التقنيات الأخرى ، ذلك لأن المؤسسة بعد اختيار الاستثمار تتوجه الى مؤسسة مالية تختص بقرض الايجار بحيث تطلب منها شراء الأصل لفائدتها ، ثم تقوم بتأجيره لها ، و هنا المؤسسة هي التي تقوم باختيار استثمار المؤجر ، اذا هناك تحويل لجزء من دور المؤسسة للغير ، و قد يقع محل القرض الايجار على مباني فيرد به هنا  قرض ايجار عقاري ، أو معدات في هذه الحالة يصبح قرض ايجار منقولات "  1

كما يعرف على انه " هو ايجار الأصل من أجل استعمال مهني مع وعد احادي بالبيع لصالح المستأجر ، وذلك بعد انقضاء مدة العقد ،  مقابل سعر تم الاتفاق عليه  ". 2

فهو عبارة عن " عملية مصرفية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع الآلات أو معدات

أو أية أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الايجار مع امكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها ، و يتم  التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الايجار".( 3

و يعرف بأنه "أسلوب من أساليب التمويل يقوم بمقتضاه الممول ( المؤجر) بشراء أصل رأسمالي تم تحديده ووضع موصفاته بمعرفة

المستأجر الذي يستلم الأصل من المورد على أن يقوم بأداء قيمة إيجاريه محددة للمؤجر كل فترة زمنية معينة مقابل استخدام و تشغيل هذا  الأصل".( 4

و من هذه التعاريف المقدمة يمكن اعتبار الائتمان الايجاري "تقنية تمويل الاستمارات تتم عن طريق عقد بين المؤجر ، المستأجر لتأجير أصل منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل التزام المستأجر بدفع أقساط " .

و منه يتضح ان الائتمان الايجاري يبرز في التعامل به ثلاثة أطراف:

الاول/ المستأجر : هو شخص طبيعي أو معنوي يرغب في تطوير طاقته الإنتاجية دون أن تتوفر له الموارد المالية ، وقد اعطي للمستأجر الحق في التفاوض مع المورد بناءا على موافقة كتابية من المؤجر و مع ذلك تكون علاقته مباشرة مع المؤجر ولا تربطه علاقة مباشرة مع المورد الا في حدود معينة و هو التفاوض على المال المستأجر و استلامه في الأوقات التي يصرح له المؤجر بذلك و من ثم فهي علاقة غير مباشرة.

الثاني/ المؤجر : و الطرف الثاني في التعاقد الذي يتم مع المستأجر و المالك للأصل المستأجر ، بمعنى آخر هو كل شخص طبيعي او معنوي يباشر عمليات الائتمان الايجاري ، ويكون المؤجر بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك.

الثالث/ المورد : هو الطرف الذي يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا للائتمان الايجاري، أو هو المنتج السلع الانتاجية محل العقد الخاص بالائتمان.

وقد تختلف عدد الأطراف في الائتمان حسب الاتفاق في العقد فقد تكون العلاقة الثنائية بين المالك و المستأجر كما قد تكون ثلاثية كما تقدم شرحه و رباعية بين الشركة الممولة لقيمة الآلة بآلة و المستأجر و المصنع و شركة الصيانة التي تقوم بصيانة الآلة حتى تضمن رجوعها الى الشركة المالكة في الحالة المناسبة و خماسية اذا ما دخلت شركة اعادة التأمين في العقد في حالة اذا ما كانت المعدات كبيرة مثل الطائرات ، و سداسية اذا ما حدث مشاكل تقوم شركة التأمين الأم بدفع التأمين للشركة المالكة ، وسباعية اذا ما دخلت البنوك كمقرض لشركة مالكة الآلة لسداد قيمة المعدات للجهة المصنعة لتلك الآلات يقوم بإمضاء عقد تأجيري مع المؤجر مع وعد المصرف (المؤجر) ببيعها للعمل عن طرق أقساط متفق عليها في نهاية المدة.

 

(1) :S.Greiffths fj.Degos ,GestionFinanciere :Analyse a la stratégie ,Organiation Paris ; 1997 p : 18

(2) : G. Royer f . A . Choiner . La Banque et entreprie . Pari Renue Banque ;1992 . P : 147.

( 3) الطاهر لطرش : تقنيات البنوك،ديوان مطبوعات الجامعية -الجزائر1988 ، ص 69 ))

(4  سمير محمد عبد العزيز ، التاجير التمويلي ،مطبعة الاشعاع ، ط 1 ، الاسكندرية ، 2001 ، ص: 80

 


 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق